أيام التشريق
أيام منى : هى أيام التشريق الثلاثة أى اليوم الثانى والثالث والرابع من أيام العيد.سبب التسمية:
وسميت أيام التشريق لكثرة قيام الحجيج بتشريق اللحم، يعنى نشر اللحم فى
الشمس فيها بعد تقطيعه وتقديده (تجفيفه)، وسميت منى بهذا الإسم لكثرة ما
يمنى، أى يسقط فيها من الدماء بذبح الهدى. وحدود منى من العقبة إلى وادى مُحَسّر، وهى رغم ضيقها وإحاطتها بالجبال من الجانبين، إلا أنها تسع الحجيج مهما كثر عددهم، وقد سئل ابن عباس رضى الله عنهما عن ذلك فقال: { إن منى يتسع بأهله كما يتسع الرحم للولد }[b][1].[/b]
الواجب على الحاج أيام منى
1. الرمى: فيقوم الحاج برمى الجمرات الثلاث، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بترتيبها.
ويرمى كل واحدة بسبع حصيات متفرقات، ويكبر عند كل
حصاة، وذلك فى اليوم الثانى والثالث لمن تعجّل، على أن ينفر من منى قبل
غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس فى اليوم الثالث، بات فى منى ورمى فى
اليوم الرابع، وذلك ظاهر فى قول الله عزَّ وجلَّ: } فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى { [203 البقرة].
ووقت الرمى
للأقوياء عند الزوال، أما أصحاب الأعذار فيبدأ الرمي لهم من الفجر، وقد روى
ذلك عن أبى حنيفة والرافعى من الشافعية والإمام جعفر الصادق وعطاء وطاووس،
فقال الإمام جعفر الصادق: { رمى الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها }[2].
وقال أبو حنيفة: { يجوز الرمى فى اليوم الثالث قبل الزوال إستحساناً }.
وذهب عطاء إلى أن من نسى رمى يوم من أيام التشريق فليرمه وقت تذكره ما دام فى أيام التشريق، قال: {
من نسى رمى الجمار أيام التشريق فذكر وكان فى أيام التشريق فليرم ولا شيء
عليه، فإن مضت أيام التشريق فقد ذهب وقت الرمى، فليهرق دماً، ومن فاته رمى
الجمار يوماً، فليتصدق بدرهم }.
وجملة ما يرميه
الحاج من الحصيات: إن تعجل ثنتان وأربعين حصاة بالإضافة إلى سبع فى اليوم
الأول، ويكون جملته لمن تأخر ثلاث وستون حصاة بالإضافة إلى سبع فى اليوم
الأول فيكون جملتها سبعين حصاة.
الإنابة: ويجوز لأصحاب الأعذار إنابة من يرمى
عنهم بشرط أن يرمى عن نفسه أولاً، ثم يرمى عمن استنابه وتكون الإنابة
لأصحاب الأعذار الشديدة، أما أصحاب الأعذار البسيطة فيستطيعون أن يرموا بعد
الفجر مباشرة، ولا مشقة عليهم فى ذلك.
2- المبيت فى منى:
وهو واجب عند
معظم المذاهب، أى من ترك المبيت يجبره بدم، إلاّ على مذهب الإمام أبى حنيفة
فهو سنة، وإن كان وقت المبيت كما حدده الأئمة، يكفى في أن يحضر الحاج ولو
بعد منتصف الليل.
واستثنى من هذا الحكم أصحاب الأعمال التى لا
تمكنهم من المبيت بمنى وخاصة الأعمال التى تتعلق بخدمة الحجيج، وهذا
استناداً إلى ما روى عن ابن عمر: { أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له }[3]، وأيضاً ما ورد فى أنه صلى الله عليه وسلم: {أَرْخَصَ
لِرِعَاءِ الإِبلِ فِي البَيْتُوتَةِ خَارِجِينَ عَن مِنًى يَرْمُونَ
يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الغَد، وَمِنْ بَعْدِ الغَدِ
لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْر }[4]، وهذا
يبيح لذوى الأعذار أيضاً أن يرموا جمرة العقبة، ثم يرمون فى اليوم الأول،
اليوم الأول والثاني معاً فى وقت واحد، ويرمون اليوم الثالث عند نفرهم من
منى.
وقد رخّص ابن عباس أيضاً فى البيات بمكة لمن معه شيء يخاف عليه هناك فقال: {لا بأس إذا كان للرجل متاع بمكة يخشى عليه أن يبيت بها ليالى منى }[5].
يتبع