سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟ وإذا صام المسلم بعض رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم وليه أن يكمل عنه؟ -----------------------------------------------------------------------
- المريض مادام في مرضه لا يجب عليه أن يصوم، فإذا مات قبل برئه فقد مات قبل أن
يجب عليه الصوم، فلا يجب أن يطعم عنه، لأن الإطعام بدل عن الصيام، فإذا لم يجب
الصيام لم يجب بدله. قال الله تعالى: "وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
وتقرير دلالة هذه الآية على أنه إذا لم يتمكن من الصيام فلا شيء عليه: إن الله تعالى
جعل الواجب عليه عدة من أيام أخر، فإذا مات قبل إدراكها فقد مات قبل زمن الوجوب،
فكان كمن مات قبل دخول شهر رمضان، لا يجب أن يطعم عنه لرمضان المقبل ولو مات قبله بيسير. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه"
متفق عليه من حديث عائشة -رضي الله عنها- فمنطوق الحديث أن من مات وعليه
قضاء من شهر رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه، فإن لم يصم وليه أطعم عنه
عن كل يوم مسكيناً. ومفهومه أن من مات ولا صيام عليه لم يصم عنه، وقد علمت مما سبق أن المريض إذا
استمر به المرض لم يجب عليه الصوم أداء ولا قضاء في حال استمرار مرضه.
2- أما من مات في أثناء رمضان فإنه لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يطعم عنه؛ لأن
الميت إذا مات انقطع عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" فعلى هذا إذا
مات فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه، بل حتى لو مات في أثناء اليوم فإنه لا يقضى عنه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] --------------------------------------------------------------------------------
يسأل من مات من المسلمين ذكرًا كان أو أنثى وعليه قضاء من رمضان قبل وفاته هل يصام عنه أو يطعم عنه ؟ وإذا كان الصيام عن نذر أيضًا وليس عن رمضان فما الحكم في الحالتين ==============================