س: إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم الدورة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟
ج : إذا أحست
المرأة الطاهرة بأنتقال الحيض
وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد
غروب الشمس أو أحست بألم الحيض
ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب
الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح
وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً
ولايبطل الثواب به إذا كان نفلاً
.
فضيلة
الشيخ / محمد ابن عثيمين