أم إيـــاد ஜ ❤ الإدارة ❤ ஜ
۾ـشـٱڒڳـٱٺـيـﮯ : 6051 تسجيلـے : 06/06/2011 الإقامَهے : وظيفَهے : ربة بيت الاذكار : الأوسمهے :
| موضوع: ما حكم إحرام المرأة في الشراب والقفازين ، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه ؟ 2011-07-17, 14:52 | |
| الجواب : الأفضل لها إحرامها في الشراب أو في مداس ، هذا أفضل لها وأستر لها ، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك ، وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك ، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين ؟ لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين ، وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها ، ومثله البرقع ونحوه ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك ، لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها ، وهكذا في الطواف والسعي لحديث عائشة رضى الله عنها قالت : "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا " أخرجه أبو داود وابن ماجة
سماحة الشيخ / عبد العزيز ابن باز رحمه الله | |
|
upgamez.com "◦˚ღ"◦˚عضو متألق◦˚ღ"◦˚
۾ـشـٱڒڳـٱٺـيـﮯ : 247 تسجيلـے : 27/09/2011 الإقامَهے : وظيفَهے : eng الاذكار :
| موضوع: رد: ما حكم إحرام المرأة في الشراب والقفازين ، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه ؟ 2011-10-02, 20:03 | |
| جزاكى الله كل خير مجهود فى الرائع وواصلى تميزك
| |
|